الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (د) - السنة السابعة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2014م

قرار لجنة الانتخابات الرئاسية
رقم 18 لسنة 2014
بإعلان أسماء من تقدموا بطلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

لجنة الانتخابات الرئاسية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2014 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها؛
وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 12 لسنة 2014؛
وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 14 لسنة 2014 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وعلى موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية بجلستها المعقودة اليوم الأحد الموافق 20/ 4/ 2014 الساعة الثالثة مساءً؛

قررت:
مادة (1)

تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية عن تقدم كل الآتى أسماؤهم:

الاسم اسم الشهرة عدد المؤيدين
1- عبد الفتاح سعيد حسين
خليل السيسى.
عبد الفتاح السيسى 188930 (فقط مائة وثمانية وثمانون ألفًا
وتسعمائة وثلاثون مؤيدًا).
2- حمدين عبد العاطى عبد المقصود
صباحى
حمدين صباحى 31555 (فقط واحد وثلاثون ألفًا
وخمسمائة وخمسة وخمسون مؤيدًا)

مادة (2)

لكل من طالبى الترشح أن يعترض لدى اللجنة على الآخر، وذلك خلال يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 22، 23/ 4/ 2014 بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، مع بيان أسباب اعتراضه.

مادة (3)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتى الأهرام والأخبار.
صدر بالقاهرة يوم 20 من جمادى الآخرة سنة 1435هـ
            (الموافق 20 من أبريل سنة 2014م).

رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العلي
المستشار/ أنور رشاد العاصى