الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 187هـ
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2014م

محافظة دمياط
قرار رقم 13 لسنة 2014
بشأن اعتماد مشروع تقسيم/ أشرف محمد السيد هجرس
طبقًا للتخطيط العمرانى والتفصيلى للامتداد العمرانى لمدينة رأس البر
والواقع فى حوض الرمل رقم (12) بمسطح قدره (1) فدان

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر؛
وعلى قرار السيد محافظة دمياط رقم 127 لسنة 1991 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر والتخطيط التفصيلى المعدل بالقرار رقم 22 لسنة 2012؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (826) فى 11/ 12/ 2013 والمتضمن مطابقة مشروع التقسيم للتخطيط العام والتفصيلى المعتمد؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية والمتضمن إصدار شهادة الصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية بتاريخ 7/ 2/ 2013 طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى عدد (3) نسخ من مشروع التقسيم المذكور والمعتمد من السيد اللواء أ. ح. م. محافظ دمياط فى 10/ 12/ 2013؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تقسيم أشرف ومحمد السيد هجرس بالامتداد العمرانى برأس البر طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والتخطيط التفصيلى للامتداد العمرانى برأس البر طبقًا للعقد المسجل رقم 557 لسنة 2000 فى حوض الرمل رقم (12) بمسطح قدره (1) فدان بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: الحد الفاصل بين الأهالى والحكومة بطول 67.20 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ص1 بحوضه لباقى الوحدة 7 أمتار تقسيم الأملاك بطول 54.75 متر.
الحد القبلى: باقى القطعة ص1 بحوضه باقى الوحدة 7 تقسيم الأملاك بطول 87.80 متر.
الحد الغربى: باقى القطعة ص1 بحوضه وحدة 8 تقسيم الأملاك بطول 57.75 متر.
مادة ثانية - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم وتحمله "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" أى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والشروط الموضوعة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - ينفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 16/ 1/ 2014

محافظ دمياط
لواء أ. ح. م/ محمد عبد اللطيف منصور