الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 187هـ
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2014م

محافظة دمياط
قرار رقم 286 لسنة 2014
بشأن تعديل اسم مالك تقسيم/ أشرف محمد السيد هجرس
بالقرار رقم 13 لسنة 2014 إلى/ أشرف ومحمد السيد هجرس

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 13 لسنة 2014 بشأن اعتماد مشروع تقسيم/ أشرف محمد السيد هجرس بمدينة رأس البر - منطقة الامتداد العمرانى؛
وعلى الطلب المقدم من/ محمد السيد هجرس، أشرف السيد هجرس لتعديل اسم مالك التقسيم من تقسيم/ أشرف محمد السيد هجرس بمدينة رأس البر إلى تقسيم/ أشرف ومحمد السيد هجرس؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يعدل اسم مالك التقسيم/ أشرف محمد السيد هجرس بالقرار رقم 13 لسنة 2014 من/ أشرف محمد السيد هجرس، إلى/ أشرف ومحمد السيد هجرس.
مادة ثانية - ينفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية.
صدر فى 30/ 3/ 2014

محافظ دمياط
لواء أ. ح. م/ محمد عبد اللطيف منصور