الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 187هـ
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 83 لسنة 2014
بتاريخ 3/ 2/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 253 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية برقم (475)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 19/ 9/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 1/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 22/ 1/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ د) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادتين (8، 9/ ج) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور السارية بالجهة فى 1/ 7/ 2013 مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات التشجيعية بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة طبقًا لقوانين الدولة فى التواريخ المحددة قرين كل منها ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4- شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(د) يجوز قبول أعضاء جدد بشرط سدادهم رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالجنيه)
20 سنة فأقل 3954
21 4417
22 4880
23 5452
24 5939
25 6527
26 7215
27 7827
28 8577
29 9425
30 10221
31 11161
32 12167
33 13106
34 14162
35 15351
36 16533
37 17750
38 19085
39 20366
40 21621
41 22842
42 23967
43 25843
44 26899
45 28649
46 30555
47 32737
48 34549
49 36926
50 39252
51 41805
52 44419
53 47207
54 50140
55 53444
56 57083
57 60993
58 65245
59 69868

مع مراعاة الآتى:
يحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تحسب فروق السن نسبيًا.
يجوز تقسيط رسم العضوية بعائد استثمار وفقًا للعائد الوارد بالدراسة الاكتوارية ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
فى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم
:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع خمسة وسبعين ألف جنيه.
مادة (9):
(جـ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو المزايا التأمينية التالية بعد أو يعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل له:
1- إذا كان العجز الكلى المستديم ناشئًا عن إصابة عمل:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع سبعة وثلاثين ألفًا وخمسمائة جنيه.
2- إذا كان العجز الجزئى المستديم غير ناشئ عن إصابة عمل:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع سبعة وعشرين ألف جنيه.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط