الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 187هـ
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 93 لسنة 2014
بتاريخ 3/ 2/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة إيه - بى - بى - مصر (آسيا - براون بوفيرى)

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 563 لسنة 1998 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركات إيه - بى - بى - مصر (آسيا - براون بوفيرى) برقم (685)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 15/ 4/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2012؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 9/ 2013 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 21/ 1/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (9/ 3) من الباب الثالث (المزايا)، النص التالى:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (9):
فى حالة انتهاء العضوية أو انتهاء الخدمة للأسباب التالية:

3- الاستقالة من الخدمة:
يؤدى الصندوق للعضو رصيده الختامى المقابل لاشتراكاته فى تاريخ انتهاء الخدمة بالإضافة إلى (20%) من الرصيد المقابل لمساهمة الشركات عن كل سنة خدمة بالشركة وبحد أقصى إجمالى قيمة الرصيد بالإضافة إلى مبلغ تكميلى (عائد كسر السنة) يحسب فى تاريخ انتهاء الخدمة.
مادة 2 - يسرى هذا التعديل وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط