الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 187هـ
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 120 لسنة 2014
بتاريخ 12/ 2/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى
للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بسوهاج

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 409 لسنة 1997 بتسجيل صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بسوهاج برقم (642)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 4/ 7/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 5/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/ 12/ 2013 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 10/ 2/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (9/ 1/ أ، 10) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2012 مضافًا إليه العلاوات الدورية "القانون رقم 47 لسنة 1978" والعلاوات التشجيعية وعلاوات الترقية السنوية بما لا يجاوز (4%) سنويًا بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة والتى ستضم للأجر الأساسى فى 1/ 5/ 2013، 1/ 7/ 2014، 1/ 7/ 2015 كلٍ فى حينه ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (9):
1- فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل أو المعاش المبكر:
( أ ) إذا كان سن العضو أقل من خمسين عامًا:
يرد له (80%) من إجمالى الاشتراكات المسددة منه.
مادة (10):
فى حالة الفصل أو الاستقالة من الصندوق أو الفصل من الخدمة
:
يرد للعضو (80%) من إجمالى الاشتراكات المسددة منه.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط