الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 187هـ
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2014م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9489 لسنة 2014
بتاريخ 23/ 3/ 2013

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 17/ 3/ 2014؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة محمد الصادق الثقافية.
التابعة لإدارة: شرق م. نصر.
وعنوانها: 82 ش عبد الشافى محمد - م. نصر أول.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
النشاط: مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم - فصول تقوية - رحلات ثقافية وترفيهية - الحج والعمرة - مكتبات ثقافية وعلمية ودينية - معاهد وكليات ومدارس خاصة - ندوات ومؤتمرات ثقافية ودينية - مراكز تعليم اللغات والكمبيوتر - حفلات تكريم للمتفوقين وحفظة القرآن.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام