الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 187هـ
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2014م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 38 لسنة 2014
بتاريخ 3/ 3/ 2014

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 9/ 10/ 2013 لجمعية القهوقية الخيرية بالرحمانية المشهرة برقم (1353) بتاريخ 16/ 6/ 2009؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية القهوقية الخيرية بالرحمانية، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم (2):
إضافة ميدان تنمية المجتمع.
تعديل المادة رقم (3) بإضافة الأنشطة الآتية:
دار حضانة - محو الأمية - خدمة البيئة - قروض متناهية الصغر - دار مناسبات - مستوصف طبى - مشغل تطريز للفتيات - نادى معلومات تكنولوجى - مكتبة ونادٍ للطفل.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)