الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 187هـ
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2014م

مديرية التضامن الاجتماعى بقنا
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية الإسراء للتنمية الشاملة - نجمع كمبل - أولاد نجم بهجورة - نجع حمادى
رقم (3) بتاريخ 11/ 2/ 2014
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة فى 10/ 2/ 2014؛

قـرر:

أولاً - تحل وتصفى جمعية الإسراء للتنمية الشاملة - نجع كمبل - أولاد نجم بهجورة - مركز نجع حمادى طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وبناءً على موافقة الجمعية العمومية غير العادية.
ثانيًا - تعيين السيد/ ثابت شكرى فهيم - إخصائى التنمية مصفيًا بأتعاب قدرها 100 جنيه من أموال الجمعية بعد الحل.
ثالثًا - تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أن تكون مدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
رابعًا - على إدارات الجمعيات والاتحادات بالمديرية والجهات المختصة الأخرى تنفيذ القرار، والشهر فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 11/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
(إمضاء)