الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 187هـ
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2014م

محافظة الدقهلية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص القرار رقم 2615 لسنة 2013
والصادر فى 15/ 12/ 2013

مدير مديرية الزراعة بالدقهلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون التعاون الزراعى ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 314 لسنة 1993 بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى بأن تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية والذى نُشر بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (77) فى 4/ 4/ 1993؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2520 لسنة 2001 بتاريخ 18/ 9/ 2001 بحل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية أحمدية أبو الفتوح - مركز بلقاس - محافظة الدقهلية المعاد شهرها برقم (415) الصادر فى 15/ 8/ 1981 وتم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (238) فى 18/ 10/ 2001؛
وعلى قرار مديرية الزراعة رقم (81) الصادر فى 12/ 1/ 2012 بمد فترة تعيين السيد/ على يونس العراقى مصفيًا للجمعية عن الفترة من 8/ 11/ 2011 حتى 7/ 11/ 2012 وتم نشر القرار بالعدد رقم (80) الصادر فى 5/ 4/ 2012؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى رقم 1725 لسنة 2012 الصادر فى 4/ 9/ 2012 بتكليف السيد/ مجاهد حامد على - محاسب بجهاز القيد والمراجعة لاستكمال أعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية أحمدية أبو الفتوح ببلقاس لمدة سنة وذلك بدلاً من على يونس العراقى وذلك لوفاته بتاريخ 6/ 6/ 2013 والقرار تم نشره بالوقائع المصرية بالعدد رقم (274) فى 4/ 12/ 2012؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة 1- يتم مد فترة تعيين السيد/ مجاهد حامد على مصفيًا للجمعية.
مادة 2- مد فترة التصفية لمدة عام اعتبارًا من 3/ 12/ 2013 حتى 2/ 12/ 2014
مادة 3- أجر المصفى 200 جنيه عن مدة التصفية.
مادة 4- يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 24/ 2/ 2014

مدير عام
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
مهندس/ جمال الدين دويدار