الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 187هـ
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2014م

محافظة الدقهلية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص القرار رقم 2616 لسنة 2013
والصادر فى 15/ 12/ 2013

مدير مديرية الزراعة بالدقهلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون التعاون الزراعى ولائحته التنفيذية بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 314 لسنة 1993 بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى بأن تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية والذى نُشر بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (77) فى 4/ 4/ 1993؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى رقم 1412 لسنة 2012 الصادر فى 16/ 7/ 2012 بتعيين السيد/ حسنى محمود عبد الفتاح مصفيًا للجمعية التعاونية للميكنة الزراعية بناحية بنى عبيد - مركز بنى عبيد - محافظة الدقهلية وتم نشر القرار بالعدد رقم (274) فى 4/ 12/ 2012؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة 1- يتم مد فترة تعيين السيد/ حسنى محمود عبد الفتاح مصفيًا للجمعية.
مادة 2- مد فترة التصفية لمدة عام اعتبارًا من 3/ 12/ 2013 حتى 2/ 12/ 2014
مادة 3- أجر المصفى 200 جنيه عن مدة التصفية.
مادة 4- يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 24/ 2/ 2014

مدير عام
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
مهندس/ جمال الدين دويدار