الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 187هـ
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2014م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 3310 لسنة 2008 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1 (تابع) بتاريخ 1/ 1/ 2009 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع تطوير منطقة شمال الجيزة وإعادة استخدام مطار إمبابة رقم 22 تعمير (مركز خدمات رقم "19") حوض الشروة 18 بناحية بشتيل وحوض الستة عشر رقم (11) قسم ثان بناحية ميت عقبة - مركز إمبابة - محافظة الجيزة.
وكذلك صدر قرار المنفعة العامة رقم 35 لسنة 2008 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 (تابع) بتاريخ 10/ 1/ 2008 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع محور المريوطية - محافظة الجيزة رقم 21 تعمير (الجزء المتخلف) بناحيتى منشأة البكارى والكوم الأخضر - مركز الجيزة - محافظة الجيزة.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 27/ 4/ 2014 إلى 26/ 5/ 2014
وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة -الدقى".
2 - مديرية المساحة بالجيزة "16 شارع عكاشة - الدقى".
3 - مقر الشرطة أو العمدية بميت عقبة وبشتيل ومنشأة البكارى والكوم الأخضر كل حسب ناحيته.
4 - مقر الوحدة المحلية بالجيزة.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على التقديرات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.