الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر (ج) - السنة السابعة والخمسون
16 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2014م

جمهورية مصر العربية
لجنة الأحزاب السياسية
مكتب الرئيس

قررت اللجنة
فى جلستها المنعقدة فى 16/ 4/ 2014

قررت اللجنة المشكلة:
برئاسة السيد المستشار/ عزت عبد الجواد عمران، النائب الأول لرئيس محكمة النقض (رئيسًا)
وعضوية كل من:
السيد المستشار/ محمد حسام أحمد عبد الرحيم، نائب رئيس محكمة النقض.
السيد المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
السيد المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا، نائب رئيس مجلس الدولة.
السيد المستشار/ محمود علاء الدين رمضان عمر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد المستشار/ السيد محمد أبو الأسرار محمد عبد الفتاح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

            (أعضاءً)

قررت اللجنة

حزب المواجهة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا؛
قررت اللجنة بجلستها المعقودة يوم 16/ 4/ 2014 قبول الإخطار المقدم من السيد/ محمد زكريا جمعية أبو العلا الوكيل المؤسس لحزب المواجهة بتأسيس الحزب وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وحقه فى مباشرة نشاطه السياسى اعتبارًا من اليوم التالى لصدور هذا القرار مع نشر القرار فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتى الأخبار والجمهورية خلال عشرة أيام من اليوم.
تحريرًا فى 16/ 4/ 2014

النائب الأول لرئيس محكمة النقض
رئيس لجنة الأحزاب السياسية
المستشار/ عزت عبد الجواد عمران