الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 187هـ
الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2878 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية المؤرخ 15/ 4/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح قسم إمبابة للنظر فى أمر تجديد حبس المتهم فى القضية رقم 3751 لسنة 2014 إدارى قسم إمبابة والمحدد لها جلسة 16/ 4/ 2014 إلى قاعة المحاكمات المنشأة بقطاع 6 أكتوبر التابع لقطاع أمن الجيزة والكائن بالكيلو 10.5 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 16/ 4/ 2014
صدر فى 15/ 4/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان