الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 187هـ
الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2014م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 16 لسنة 2014

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب مديرية الإصلاح الزراعة بمحافظة الدقهلية رقم (866) فى 17/ 12/ 2013 بشأن طلب إسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالإصلاح الزراعى بناحية الزمار التابعة لمنطقة المنصورة عن السيدين/ الأحمدى مندور محمد إبراهيم، أبو اليزيد إبراهيم منصور إبراهيم لما ثبت فى حقهما من مخلفات بالتحقيقات التى تمت معرفة الجهة الإدارية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 17 لسنة 2014؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة 1 - إسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية الزراعية بناحية الزمار، التابعة لمنطقة المنصورة للإصلاح الزراعى، عن كل من:
1- السيد/ الأحمدى مندور محمد إبراهيم.
2- السيد/ أبو اليزيد إبراهيم منصور إبراهيم.
لما ثبت فى حقهما من مخالفات بالتحقيقات التى أجريت معهما بمعرفة الجهة الإدارية المختصة.
مادة 2 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 19/ 1/ 2014

محافظ الدقهلية
مهندس/ عمر الشوادفى