الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 187هـ
الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2014م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9496 لسنة 2014
بتاريخ 24/ 3/ 2014

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 19/ 3/ 2014؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة خليفة عطية للخدمات الاجتماعية.
التابعة لإدارة: الزيتون الاجتماعية.
وعنوانها: 83 شارع وادى النيل - أمام مستشفى وادى النيل - الزيتون.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
النشاط: إقامة الندوات والمحاضرات للتوعية بأنشطة المؤسسة وإنشاء المكتبات - فتح فصول لتحفيظ القرآن وفصول تقوية للطلبة - إقامة المعاهد والكليات والمدارس الخاصة وإصدار مجلة تعبر عن أنشطة المؤسسة - إنشاء نادٍ اجتماعى وتنظيم الرحلات للأعضاء وأسرهم - القيام برحلات الحج والعمرة - إقامة دورات تدريبية فى تعليم وصيانة الحاسب الآلى - التعاون مع النوادى ومراكز الشباب لخدمة أهالى المنطقة.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام