الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 187هـ
الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2014م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تبارك لتنمية المجتمع بقرية السلام - شدموه - مركز إطسا تحت رقم (1461) بتاريخ 3/ 3/ 2014
تحريرًا فى 3/ 3/ 2014

وكيل الوزارة
محمود إبراهيم الشاذلى

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية تبارك لتنمية المجتمع بقرية السلام.
ميدان النشاط: رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - خدمات ومساعدات اجتماعية - تنمية المجتمع المحلى.
تشكيل مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة الفيوم.
أيلولة الأموال: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.