الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 187هـ
الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2014م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية طلائع المستقبل لتنمية المجتمع بالفيوم المقيدة برقم 937 لسنة 2009 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
تغيير عدد أعضاء مجلس الإدارة من (5) أعضاء إلى (7) أعضاء.
تحريرًا فى 3/ 3/ 2014

وكيل الوزارة
محمود إبراهيم الشاذلى