الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 187هـ
الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2014م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1- قيد جمعية طيبة للتنمية والخدمات الاجتماعية الكائن مقرها النجع القبلى - جراجوس - مركز قوص - محافظة قنا، تحت رقم (1550) بتاريخ 3/ 3/ 2014
مادة 2- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأمومة والطفولة - الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية - حماية البيئة - حماية المستهلك.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المدينة والمركز.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (سبعة) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية السلام المسيحى بقوص.