الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 187هـ
الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2014م

وزارة التموين
(قطاع التجارة الداخلية)
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
ملخص
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لمنطقة التوفيقية بالمهندسين - جيزة - محافظة الجيزة

اتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 9/ 3/ 2014 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (10811) بتاريخ 11/ 6/ 2001 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (138) بتاريخ 21/ 6/ 2001

أنها قررت:

تعديل المدة (7) من عقد التأسيس الابتدائى والمادة (4) من النظام الداخلى للجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنطقة التوفيقية بالمهندسين - جيزة - محافظة الجيزة بإضافة نشاط الدخول فى التوريدات والمناقصات والممارسات الحكومية وغير الحكومية وكذلك الوجبات الجاهزة والمطهية والساخنة، على أن يكون منطقة عملها داخل وخارج منطقة عملها.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين تحت رقم (1344) بتاريخ 7/ 4/ 2014
تحريرًا فى 8/ 4/ 2014

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
أ/ شادية نصر مصطفى