الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 187هـ
الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2014م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارة المركزية للحاسب الآلى
ونظم المعلومات بمعهد المحصلين والصيارفة بمصلحة الضرائب العقارية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 11/ 3/ 2014 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 66 عضوًا (ستة وستون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 11/ 3/ 2014 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارة المركزية للحاسب الآلى ونظم المعلومات بمعهد المحصلين والصيارفة بمصلحة الضرائب العقارية (فئوية) وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1146) بتاريخ 6/ 4/ 2014
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للعاملين بالإدارة المركزية للحاسب الآلى ونظم المعلومات بمعهد المحصلين والصيارفة بمصلحة الضرائب العقارية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 66 (ستة وستون) سهمًا قيمتها 660 جنيهًا (ستمائة وستون جنيهًا مصريًا لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 15906 جنيهات (خمسة عشر ألفًا وتسعمائة وستة جنيهات مصرية فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى البنك الأهلى المصرى - فرع السباق بموجب إذن توريد رقم (11800) بالحساب رقم (01000005774) بتاريخ 3/ 4/ 2014
تحريرًا فى 7/ 4/ 2014

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى