الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 187هـ
الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2014م

محافظة الفيوم
الإدارة العامة للشئون القانونية
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء ضباط الشرطة بالفيوم

وفقاً لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 18/ 2/ 2014 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 82 مؤسسًا بتاريخ 18/ 2/ 2014 فإنه تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء ضباط الشرطة بالفيوم وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الفيوم تحت رقم (43) بتاريخ 26/ 3/ 2014
ومنطقة عملها محافظة الفيوم ومحافظات المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية مفتوح لأعضاء ضباط الشرطة بالفيوم.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها 82 سهمًا قيمتها 19762 جنيهًا (تسعة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير)، أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 19762 جنيهًا (تسعة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وستون جنيهًا) بخزينة بنك التعمير والإسكان بتاريخ 18/ 3/ 2014 بالحساب رقم (5020 - 24444 - 000 - 001).
تحريرًا فى 2/ 4/ 2014

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
سعد عبد العظيم العجمى