الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (هـ) - السنة السابعة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 134 لسنة 2014

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُمنح الأوسمة التالية للسادة أعضاء اللجنة القومية العليا فى قضية تحكيم طابا تقديرًا لدورهم فى المواجهة القانونية الطويلة التى تُوجت باستعادة الوطن لطابا ورفع العلم المصرى عليها فى 19 مارس 1989:
وسام الجمهورية من الطبقة الأولى إلى كل من:
اسم المرحوم الدكتور/ أحمد عصمت عبد المجيد.
اسم المرحوم الدكتور/ حامد سلطان.
وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى إلى كل من:
السيد السفير/ إبراهيم يسرى حسين عبد الرحمن.
السيد السفير الدكتور/ حسين عبد الخالق حسونة.
وسام الجمهورية من الطبقة الثانية إلى كل من:
اسم المرحوم الدكتور/ وحيد فكرى رأفت.
اسم المرحوم الدكتور/ يوسف أبو الحجاج إبراهيم.
اسم المرحوم اللواء أ. ح/ فاروق أحمد لبيب عبد اللطيف.
اسم المرحوم اللواء/ محمود محمد أحمد القرش.
اسم المرحوم اللواء/ محمد عبد الفتاح محسن.
لواء بحرى/ إسماعيل محسن عبد الحميد حمدى.
السيد/ محمد نبيل محمد أمين صادق.
السيد/ محمد إبراهيم محمد الدويرى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 19 أبريل سنة 2014م).

عدلى منصور