الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2014م

قرار لجنة الانتخابات الرئاسية
رقم 16 لسنة 2014
بتعديل القرار رقم 8 لسنة 2014
وتحديد ميعاد تسجيل الناخبين فى غير المحافظات المقيمين بها

لجنة الانتخابات الرئاسية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2014 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها؛
وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 8 لسنة 2014 بقواعد وإجراءات تصويت الناخب فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته؛
وبناءً على موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية بجلستها المعقودة بتاريخ السبت الموافق 19/ 4/ 2014؛

قررت:
مادة (1)

يستبدل بنص المادة (4) من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 8 لسنة 2014 النص الآتى: "بعد التحقق من شخصية الناخب، يدون الموظف المختص بياناته على النموذج المعد لذلك، ويمهر بتوقيعه وتوقيع طالب التسجيل، ويسجل باستخدام القارئ الإلكترونى".

مادة (2)

للناخب الذى يرغب فى التصويت فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى فى انتخابات رئيس الجمهورية 2014، تسجيل اسمه من خلال أقرب مكتب توثيق تابع لمحل تواجده أو الأماكن الأخرى التى تحددها اللجنة ومنها (الأندية الرياضية والاجتماعية - الأحياء) وكذلك من خلال الوحدات المتنقلة بالمدن السياحية الكبرى ومنها (جنوب سيناء - البحر الأحمر - أسوان) والمناطق الصناعية ومنها (العاشر من رمضان - مدينة بدر - السادس من أكتوبر - برج العرب - أبو رواش - بورسعيد) اعتبارًا من يوم 26/ 4/ 2014 حتى نهاية عمل يوم 10/ 5/ 2014
ولا يكون إبداء الرغبة إلا لمرة واحدة.

مادة (3)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وجريدتى الأهرام والأخبار, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدر بالقاهرة يوم 19 من جمادى الآخرة سنة 1435هـ
            (الموافق 19 من أبريل سنة 2014م).

رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا
المستشار/ أنور رشاد العاصى