الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ز) - السنة السابعة والخمسون
22 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 138 لسنة 2014

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 518 لسنة 2013؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

عُين السيد/ محمود عبد الرحمن عشماوى عفيفى.. مُحافظًا للوادى الجديد.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 20 أبريل سنة 2014م).

عدلى منصور