الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ز) - السنة السابعة والخمسون
22 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 139 لسنة 2014

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 134 لسنة 1980 بتحديد مرتب نائب الوزير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1094 لسنة 1974 فى شأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تمد خدمة السيد/ عمرو عبد المنعم إبراهيم حسن فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير وذلك لمدة عام اعتبارًا من 1/ 6/ 2014

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 20 أبريل سنة 2014م).

عدلى منصور