الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (و) - السنة السابعة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2014م

قرار لجنة الانتخابات الرئاسية
رقم 19 لسنة 2014
بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى الدولية والأجنبية
الراغبة فى متابعة انتخابات رئيس الجمهورية 2014

لجنة الانتخابات الرئاسية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2014 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها؛
وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 6 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية لانتخابات رئيس الجمهورية 2014؛
وعلى موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية بجلستها المعقودة يوم السبت الموافق التاسع عشر من أبريل سنة 2014؛

قررت:
مادة (1)

قبول طلبات متابعة انتخابات رئيس الجمهورية 2014 المقدمة من المنظمات الدولية والأجنبية الآتية:
1- الشبكة الدولية للحقوق والتنمية.
2- المنظمة الديمقراطية الدولية.
3- المعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان.
4- مركز كارتر.
5- المعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة فى أفريقيا.
6- رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة.
وذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 6 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية لانتخابات رئيس الجمهورية 2014

مادة (2)

على المنظمات التى قبلت طلباتها استكمال إجراءات تسجيل متابعيها وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 6 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية لانتخابات رئيس الجمهورية 2014

مادة (3)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة يوم 20 من جمادى الآخرة سنة 1435هـ
            (الموافق 20 من أبريل سنة 2014م).

رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا
المستشار/ أنور رشاد العاصى