الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (و) - السنة السابعة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2014م

لجنة الانتخابات الرئاسية
استدراك

تم نشر القرار رقم 15 لسنة 2014 بتاريخ 9 أبريل 2014 فى الجريدة الرسمية، العدد 14 مكررًا (ب) الصادر فى 9/ 4/ 2014، وقد جاءت فى المادة الأولى منه عبارة "والإعلاميين الدولييين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات" وصحتها "الإعلاميين الدوليين المقيمين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، والزائرين".
كما جاءت فى المادة الثانية منه عبارة "قبل السابع عشر من أبريل 2014"، وصحتها "فى موعد غايته السابع عشر من أبريل 2014"، وجاءت بذات المادة عبارة "من ممثلى وسائل الإعلام الدولى المقيمين والزائرين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات" وصحتها "من ممثلى وسائل الإعلام الدولى المقيمين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، والزائرين"، وجاءت عبارة "على أن يرفق بالطلب خطاب من المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة يفيد قيد الإعلاميين به وذلك قبل السابع عشر من أبريل 2014" وصحتها "على أن يرفق بالطلب خطاب من المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة يفيد قيد الإعلاميين المقيمين، فى موعد غايته السابع عشر من أبريل 2014، وموافقة المركز الصحفى المذكور على الزائرين".
كما جاءت فى المادة الثالثة منه عبارة "رقم القيد بالنقابة" وصحتها "ورقم القيد بالنقابة النسبة للصحفيين".
لذا لزم التنويه.