الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة السابعة والخمسون
5 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 354 لسنة 2012
بالموافقة على اتفاقية قرض ثانٍ بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
بشأن مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعى
فى محافظتى القاهرة والجيزة (المرحلة الثانية) والموقعة فى القاهرة
بتاريخ 25/ 9/ 2012، وتعديل اتفاقية القرض رقم (770)
الموقعة بتاريخ 17/ 7/ 2008

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية قرض ثانٍ بمبلغ 17 مليون دينار كويتى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بشأن مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعى فى محافظتى القاهرة والجيزة (المرحلة الثانية) والموقعة فى القاهرة بتاريخ 25/ 9/ 2012، وتعديل اتفاقية القرض رقم (770) الموقعة بتاريخ 17/ 7/ 2008، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى الحجة سنة 1433هـ
                (الموافق 7 نوفمبر سنة 2012م).

محمد مرسى