الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة السابعة والخمسون
5 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 128 لسنة 2014
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى
والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية،
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/ 3/ 2014

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/ 3/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
               (الموافق 14 أبريل سنة 2014م).

عدلى منصور