الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة السابعة والخمسون
5 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1016 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 2900م2 من أملاك الدولة بمدينة الرزقا بمحافظة دمياط لمديرية الإسكان بدمياط بالمجان لإقامة عمارات سكنية عليها ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وذلك وفقًا للحدود المبينة فيما يلى:
الحد البحرى: شارع 21 وعمارات إسكان شعبى بطول 8م.
الحد القبلى: فضاء بور بطول 8م.
الحد الشرقى: طريق ترابى حرم الترعة الشرقاوية بطول 363م.
الحد الغربى: طريق ترابى وسكن أهالى بطول 363م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شعبان سنة 1435هـ
                (الموافق 10 يونيه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب