الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة السابعة والخمسون
5 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1017 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة الأرض أملاك دولة (الوحدة المحلية لمركز الواحات البحرية) البالغ مساحتها 4000م2 الكائنة بناحية شرق مدينة الباويطى شرق المقر الجديد لجمعية محبى الصحراء بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة بالمجان لصالح جمعية بيوت الشباب المصرية - إحدى جمعيات وزارة الشباب لإقامة بيت شباب عالمى وذلك وفقًا للحدود والأبعاد بالرسم الكروكى المرافق، وهى:
الحد البحرى: حرم طريق مصر - الواحات الرئيسى.
الحد القبلى: حرم أبراج الضغط العالى.
الحد الشرقى: شارع ثم أرض المشروع الصناعى.
الحد الغربى: شارع ثم أرض جمعية محبى الصحراء.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شعبان سنة 1435هـ
                (الموافق 10 يونيه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب