الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة السابعة والخمسون
5 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1063 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 186 لسنة 2001 وتعديلاته؛
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تلتزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، يُخير بعدها المريض أو ذويه فى البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومى، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 شعبان سنة 1435هـ
                (الموافق 23 يونيه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب