الجريدة الرسمية - العدد 26 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
غرة رمضان سنة 1435هـ، الموافق 29 يونيه سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 196 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحال السيد الوكيل/ حسين سعيد حسين سلطان - إلى المعاش لعدم لياقته للخدمة صحيًا (أثناء الخدمة وبسببها).

(المادة الثانية)

يحال السادة وكلاء المخابرات العامة المذكورين بعد للمعاش بناءً على طلبهم، وهم:
1 - هشام أحمد ممدوح عبد الحكيم.
2 - محمد علاء الدين محمد إبراهيم صادق.
3 - أحمد السيد مصطفى جاد الله.
4 - محمد إبراهيم حسن عبد الرحمن.
5 - عادل عزت محمد مرسى.
6 - محمد مجدى جمال عبد الرحمن منصور.
7 - محمد سعد عبد العظيم الشوربجى.
8 - عصام محمد نبيه أحمد السيد إبراهيم.
9 - إيهاب راشد السيد راشد.
10 - أحمد حامد مأمون حسن
11 - خالد محمد عزت أحمد محمد أبو حطب.
12 - أسامة حسن محمد شبل أغا.
13 - طارق محمد فتحى محمد محمد.
14 - أيمن عبد الحكيم عبد الباسط حسان.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 2/ 7/ 2014، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 29 يونيه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى