الجريدة الرسمية - العدد 26 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
غرة رمضان سنة 1435هـ، الموافق 29 يونيه سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 197 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل السيدان المذكوران بعد بمجموعة الوظائف التخصصية من المخابرات العامة إلى الجهات وبالدرجات الموضحة قرين اسم كل منهما، وهما:

من الاسم الدرجة الجهة المنقول إليها
1 عباس الحسين أبو عبد الله محمود الثانية وزارة الاستثمار
2 محمد خالد محمد خيرت الثانية وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

(المادة الثانية)

نقل السادة المذكورين بعد (وظائف متوسطة فنية وكتابية) من المخابرات العامة إلى الجهات والدرجات الموضحة قرين اسم كل منهم، وهم:

م الاسم الدرجة الجهة المنقول إليها
1 محمد سليم إسماعيل البدوى الثالثة وزارة المالية
2 محمود على محمود محمد أحمد الثالثة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
3 مصطفى محمود شكيلى سلام الثالثة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

(المادة الثالثة)

نقل السيدان المذكوران بعد (وظائف مهنية) من المخابرات العامة إلى الجهات وبالدرجات الموضحة قرين اسم كل منهما, وهما:

م الاسم الدرجة الجهة المنقول إليها
1 سمير عبد الحليم مجاهد عفيفى الثالثة وزارة النقل
2 جلال عبد النبى أحمد على العايدى الرابعة وزارة النقل

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 28/ 6/ 2014، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رمضان سنة 1435هـ
                    (الموافق 29 يونيه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى