الجريدة الرسمية - العدد 26 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
غرة رمضان سنة 1435هـ، الموافق 29 يونيه سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1122 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وبناءً على تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكيل لجنة لترسيم الحدود الجديدة لمحافظات مصر برئاسة السيد وزير التنمية المحلية وعضوية كل من السادة:
رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى؛
مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.
رئيس الهيئة العامة للمساحة.
مدير إدارة المساحة العسكرية.
ولرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء أو المحافظين عند النظر فى موضوع يخص وزاراتهم أو محافظاتهم، كما له أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من الجهات المعنية أو الخبراء فى هذا المجال.
تختص اللجنة بالآتى:
1 - إعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لقانون الإدارة المحلية الجديدة، وكذلك عرض مقترح القرار الجمهورى بتعديل حدود المحافظات، والخطوات الانتقالية المقترحة عند إنشاء محافظة جديدة أو عند نقل تبعية مركز من محافظة لأخرى.
2 - تحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك مع الخطة المقترحة لها بما فيها التهيئة المجتمعية اللازمة لذلك.
ينتهى عمل اللجنة المشار إليها خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2014، على أن يقوم رئيس اللجنة بعرض تقرير أسبوعى - يبدأ من تاريخ صدور هذا القرار - عن عمل اللجنة على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1435هـ
                           (الموافق 29 يونيه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب