الجريدة الرسمية - العدد 26 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
غرة رمضان سنة 1435هـ، الموافق 29 يونيه سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1123 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على نقل تبعية الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

(المادة الثانية)

على السيد وزير التموين والتجارة الداخلية عرض أمر النقل على الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع والتخزين، واستكمال الإجراءات وفقًا للقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1435هـ
                    (الموافق 29 يونيه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب