الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - السنة السابعة والخمسون
5 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1159 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2888 لسنة 2007 بتحديد أسعار بيع المازوت؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1258 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 197 لسنة 2013؛
وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية على النحو التالى:
1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص (محطات الـ BOOT سيدى كرير، خليج السويس، شرق بور سعيد) التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.
2250 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت.
1950 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.

(المادة الثانية)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 5/ 7/ 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان 1435هـ
                (الموافق 3 يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب