الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - السنة السابعة والخمسون
5 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1160 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2006؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 449 لسنة 1992؛
وعلى قرار وزير البترول رقم 201 لسنة 2004؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1208 لسنة 2012، المعدل بالقرار رقم 1236 لسنة 2012؛
وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 160 قرشًا.

(المادة الثانية)

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 260 قرشًا شامل ضريبة المبيعات.

(المادة الثالثة)

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 6.25 جنيه شامل ضريبة المبيعات.

(المادة الرابعة)

يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 180 قرشًا شامل ضريبة المبيعات.

(المادة الخامسة)

يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية والمخصوصة على النحو التالى:
180 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل ضريبة المبيعات.
180 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل ضريبة المبيعات.
180 قرشًا تسليم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار شامل ضريبة المبيعات.

(المادة السادسة)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة السابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 5/ 7/ 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان 1435هـ
                (الموافق 3 يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب