الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - السنة السابعة والخمسون
5 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1161 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 120 لسنة 1995؛
وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء بشأن تسعير الغاز الطبيعى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 110 قروش بالمواصفات العادية شاملاً رسم الدمغة النوعى طبقًا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 5/ 7/ 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان 1435هـ
                (الموافق 3 يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب