الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - السنة السابعة والخمسون
5 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1162 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 56 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010؛
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 27/ 11/ 2011؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2014؛
وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء بشأن تسعير الغاز الطبيعى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية سواء لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة أو الشركات الأخرى.

(المادة الثانية)

يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.

(المادة الثالثة)

يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد للصناعة على النحو التالى:
8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت.
7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، الألومنيوم، النحاس، السيراميك والبورسلين، والزجاج المسطح.
5 دولارات لكل وحدة بريطانية للصناعات الغذائية، الغزل والنسيج، الأدوية، الهندسية، قمائن الطوب، وباقى الصناعات الأخرى.

(المادة الرابعة)

تستمر المحاسبة على الغاز الطبيعى المورد للمخابز البلدية (الخبز المدعم) بسعر 14.1 قرش لكل متر مكعب.

(المادة الخامسة)

يحدد سعر الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى والنشاط التجارى غير المعادل للاستخدام المنزلى وفقًا لشرائح الاستهلاك التالية:

كمية الاستهلاك
(المتر المكعب)
السعر
(قرش/ متر مكعب)
حتى 25 40
ما يزيد عن 25 وحتى 50 100
ما يزيد عن 50 150

(المادة السادسة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 5/ 7/ 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان 1435هـ
                (الموافق 3 يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب