الجريدة الرسمية - العدد 28 - السنة السابعة والخمسون
12 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 198 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد القاضى/ محمد حسام أحمد على عبد الرحيم - رئيسًا لمحكمة النقض اعتبارًا من 1/ 7/ 2014

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رمضان سنة 1435 هـ
                (الموافق 30 يونيه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى