الجريدة الرسمية - العدد 28 - السنة السابعة والخمسون
12 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 199 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 14/ 6/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد المستشار/ على زكى نبوى سكر - رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1/ 7/ 2014

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 2 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى