الجريدة الرسمية - العدد 28 - السنة السابعة والخمسون
12 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1031 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء، بالمجان، للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة الحسنة (عدد 9 قطع):

م المساحة
بالمتر المربع
غرض التخصيص ملاحظات
1 50 × 50 إقامة وحدة صحية بتجمع الخاتمية بقرى المفارق تمويل مديرية الصحة
2 15 × 15 إقامة نقطة إسعاف بتجمع أبو فياض التابع لقرية وادى العمرو تمويل مديرية الصحة
3 50 × 250 إقامة 10 بيوت ريفية بقرية ك 64 تمويل جهاز التعمير
4 40 × 40 إقامة مجلس قروى بقرية المفارق خطة استثمارية
5 50 × 250 إقامة 5 بيوت بتجمع روض سالم التابع لقرية المفارق تمويل جهاز التعمير
6 15 × 15 إقامة نقطة إسعاف بقرية الجدى تمويل مديرية الصحة
7 20 × 20 إقامة مدرسة مجتمع مدنى بتجمع عمر بن الخطاب بقرية الجدة تمويل جمعية صناع الحياة
8 20 × 20 إقامة نقطة إسعاف بتجمع أولاد على بقرية المقضبة تمويل مديرية الصحة
9 200 × 300 إقامة بيوت بدوية بتجمع الأبيض التابع لقرية المغفر تمويل جهاز التعمير

ثانيًا - مدينة العريش (عدد 5 قطع) مخصصة لمديرية الأوقاف:

م المساحة
بالمتر المربع
غرض التخصيص ملاحظات
1 20 × 18 إقامة مسجد الحبيب محمد بحى السمران بالجهود الذاتية
2 16.60 × 22.5 إقامة مسجد فتح الإسلام بالدهيشة البحرية جنوب المساعيد بالجهود الذاتية
3 219 إقامة مسجد أبا بصير بحى أبى صقل بالجهود الذاتية
4 20× 20 إقامة مسجد الصفا والمروى بحى الصفا بالجهود الذاتية
5 20 × 20 إقامة مسجد التقوى شرق طريق المطار - لحفن بالجهود الذاتية

ثالثًا - مدينة بئر العبد (قطعة واحدة):

م المساحة
بالمتر المربع
غرض التخصيص ملاحظات
1 40 × 40 إقامة 2 عمارة سكنية بقرية بالوظة مجلس المدينة

رابعًا - مدينة الشيخ زويد (قطعة واحدة) مخصصة لمديرية الأوقاف:

م المساحة
بالمتر المربع
غرض التخصيص ملاحظات
1 20 × 20 إقامة مسجد الحسين بحى أبو رفاعى جهود ذاتية

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1435هـ
                (الموافق 17 يونيه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب