الجريدة الرسمية - العدد 28 - السنة السابعة والخمسون
12 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1126 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد المهندس/ هانى حلمى عازر - مستشارًا لرئيس مجلس الوزراء لشئون النقل والمواصلات والأنفاق.

(المادة الثانية)

لا يتقاضى سيادته أية أجور أو بدلات وذلك بناءً على طلبه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق أول يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب