الجريدة الرسمية - العدد 28 - السنة السابعة والخمسون
12 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1127 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يختص السيد الدكتور/ محمد أحمد يوسف - نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى والتدريب بما يأتى:
1 - الإشراف المباشر على قطاع التعليم الفنى والتجهيزات بإداراته المركزية والإدارات العامة التابعة له.
2 - الإشراف المباشر على مشروعات التطوير الخاصة بالتعليم الفنى والتدريب المهنى سواء الممولة من الدولة أو الممولة فى هيئة منح أو قروض.
3 - التنسيق بين مراكز التدريب التابعة للوزارات والجهات الحكومية المختلفة وبين قطاع التعليم الفنى وذلك لتعظيم الفائدة.
4 - الإشراف على مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET2 الممول من الاتحاد الأوروبى بمبلغ خمسين مليون يورو لمدة خمس سنوات اعتبارًا من العام (2014/ 2015).
5 - إعداد دراسة متكاملة عن إنشاء وزارة للتعليم الفنى والتدريب على أن تشتمل على الآتى:
( أ ) الأهداف والمهام والاختصاصات.
(ب) الهيكل التنظيمى.
(جـ) خطة العمل وأسلوبه والبرنامج الزمنى للتطبيق.
(د) اقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق ذلك.
(هـ) مصادر التمويل.
على أن يقدم خطة زمنية ربع سنوية وخطة شهرية مع تحديد الموارد المطلوبة، كما يقدم تقارير دورية (أسبوعية وشهرية).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق أول يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب