الوقائع المصرية - العدد 159 - السنة 187هـ
السبت 14 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 12 يوليه سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4457 لسنة 2014
بتخويل بعض المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم
صفة الضبطية القضائية

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة والقرار رقم 44 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به؛
وعلى كتاب السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (1390) فى 21/ 5/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول بعض المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم الآتى أسماؤهم - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى والقانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة والقرار رقم 44 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به؛
وهم السادة:
أولاً - الشئون القانونية:
1 - منصور معوض إسماعيل - مدير عام الشئون القانونية.
2 - ممدوح محمد السيد الريفى - مدير إدارة الحجوزات والقضايا.
ثانيًا - قطاع مياه الشرب:
3 - مجدى صبحى سليمان - رئيس قطاع مياه الشرب.
4 - سامى كامل غالى - مدير عام شبكات مياه الشرب.
5 - مسعد محمد مسعد - مدير شبكات مياه المدينة.
6 - عبد الفتاح عبد التواب عبد اللطيف - رئيس صيانة شبكات مياه مركز الفيوم.
7 - عبد الحميد حسين عبد الحميد - رئيس صيانة شبكات مياه مركز أبشواى.
8 - عبد الله روبى محمد - رئيس صيانة شبكات مياه مركز يوسف الصديق.
9 - أحمد محمد جودة - رئيس صيانة شبكات مياه مركز إطسا.
10 - محمود قرنى عبد العزيز - رئيس صيانة شبكات مياه مركز طامية.
11 - محمود محمود إبراهيم - رئيس صيانة شبكات مياه مركز سنورس.
ثالثًا - قطاع الصرف الصحى:
12 - على سيد عبد الواحد - رئيس قطاع الصرف الصحى.
13 - صباح أحمد رمضان - مدير عام المنطقة الشمالية للصرف الصحى.
14 - روبى رمضان روبى - مدير عام المنطقة الوسطى للصرف الصحى.
15 - غطاس إبراهيم رشدى - مدير عام المنطقة الجنوبية للصرف الصحى.
16 - أشرف كمال غبريال - مدير شبكات صرف صحى المدينة.
17 - رشا خميس عبد المعتمد - مدير صرف صحى مركز إطسا.
18 - إبراهيم عبد الفتاح عبد العليم - رئيس شبكة صرف صحى مركز أبشواى.
19 - عمر محمد عبد الله - رئيس شبكة صرف صحى مركز سنورس.
20 - محمود منشاوى محمد - رئيس شبكة صرف صحى مركز يوسف الصديق.
رابعًا - قطاع الشئون التجارية:
21 - عيد عبد الستار محمود - رئيس قطاع الشئون التجارية.
22 - عمر محمد حسن منسى - مدير عام شئون العملاء.
خامسًا - الإدارة العامة للرقابة والمتابعة:
23 - محمد هاشم جودة عثمان - مدير إدارة المتابعة.
سادسًا - الإدارة العامة للأمن:
24 - محمود عويس عبد التواب - مدير عام الأمن.
سابعًا - المعامل المركزية:
25 - أحمد إبراهيم السيد - كيميائى بمعمل الصرف الصحى.
26 - مجدى محمد عبد ربه - مشرف فنى كيميائى وعضو اللجنة المشتركة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 9/ 6/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان