الوقائع المصرية - العدد 159 - السنة 187هـ
السبت 14 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 12 يوليه سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4846 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 155 لسنة 1964 بإنشاء مكتب للشهر العقارى والتوثيق بالبحر الأحمر؛
وعلى قرار وزير العدل رقم (157) فى 9/ 4/ 1964 بإنشاء مأمورية للشهر العقارى بالغردقة - محافظة البحر الأحمر؛
وعلى قرار وزير العدل رقم (161) بتاريخ 9/ 4/ 1964 بإنشاء مكتب توثيق الغردقة بمحافظة البحر الأحمر؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 24/ 6/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنشأ مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بمرسى علم - قسم شرطة مرسى علم - محافظة البحر الأحمر باسم "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بمرسى علم"، تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالبحر الأحمر، ويشمل اختصاصها المكونات الإدارية لقسم شرطة مرسى علم.

(المادة الثانية)

يعدل اختصاص مأمورية الشهر العقارى بالغردقة ومكتب توثيق الغردقة ليشمل الغردقة وما يتبعها.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 10/ 2014
صدر فى 26/ 6/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر