الوقائع المصرية - العدد 159 - السنة 187هـ
السبت 14 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 12 يوليه سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4848 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية المؤرخ 29/ 6/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات القضيتين رقمى 9488، 9489 لسنة 2014 جنح الخصوص، والمحدد لهما جلسة 7/ 7/ 2014 إلى محكمة كفر شكر الجزئية، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 7/ 7/ 2014
صدر فى 29/ 6/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر