الوقائع المصرية - العدد 159 - السنة 187هـ
السبت 14 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 12 يوليه سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1217 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب حى المنتزه - الإدارة الهندسية رقم (198) فى 23/ 4/ 2014 بشأن تشكيل لجنة من مديرية المساحة - التخطيط العمرانى - مهندس المنطقة - مكتب الرسم وذلك لتحديد مقدار التعدى بعد تحديد الشارع على الموقع؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة على النحو التالى:

1 - عضو من مديرية المساحة رئيسًا
2 - عضو من التخطيط العمرانى عضوًا
3 - مهندس المنطقة عضوًا
4 - عضو من مكتب الرسم عضوًا

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بتحديد مقدار التعدى على خط التنظيم بالموقع رقم (199/ 2012) المار أمام بيت السيد/ مصطفى حسن على، الكائن فى امتداد شارع ممدوح شمس - متفرع من الشارع الرئيسى لعبد السلام عارف.

(المادة الثالثة)

ترفع اللجنة تقريرها لحى المنتزه - الإدارة الهندسية لإعداد الخريطة اللازمة وعرضها على الإدارة للشئون القانونية تمهيدًا لعرضها علينا، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار رئيس اللجنة بالقرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 23/ 6/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى